محمود عبد الرحمن عبد المنعم
22
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ومشارق الأنوار 2 / 134 ، والمغرب 2 / 110 ، وطلبة الطلبة ص 147 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 260 » . الغَلَّة : لغة : ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه . ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح الغلَّة : على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها . - قال الحنفية : يطلق مصطلح الغلة على الدّراهم التي تروّج في السوق في الحوائج الغالبة ويقبلها التجار ويأخذونها غير أن بيت المال يردها لعيب فيها . - ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى : أخص ، وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم ، ويريدون بها : ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة . قال ابن عرفة : ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض . « المفردات ص 445 ، والمصباح المنير ( غلل ) ص 451 ، والمغرب 2 / 110 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 142 ، والكليات 3 / 295 ، والتوقيف ص 540 ، والتعريفات ص 87 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 261 ، والموسوعة الفقهية 22 / 83 ، 24 / 66 » . الغُلو : تجاوز الحد ، غلا يغلو ، ومعنى « غلا في الدين » : تصلب وتشدد حتى جاوز الحد ، قال اللَّه تعالى : . * ( لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ) * . [ سورة النساء ، الآية 171 ، والمائدة ، الآية 77 ] : أي لا تبالغوا فيه فتجعلوا المسيح إلها وابنا للَّه بسبب شدة حبكم إياه . « المصباح المنير ( غلا ) ص 452 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 60 » .